قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (3/260) (دار ابن الجوزي) عند قول المؤلف: ويباح قراء أواخر السور , وأوساطها : أي انه ليس بممنوع وقد يكون سنة أما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأول :قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبراهيم ...) و في الثانية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... ) يقرأ بهما أحيانا ويقرأ أحيانا بـ (قل يا أيها الكفرون ...) في الأولى و قل هو الله أحد في الثانية اما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه أنه قرأ في أساط السور لكن قرأ من أوائلها و أواخرها كما فرق سورة الأعراف في ركعتين و كما فرق سورة المؤمنون في ركعتين لما أصابته سعلة و أما أن يقرأ من وسط السورة في الفرض ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض و لكن الصحيح أنه مباح . و على هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور و أواسطها و أوائلها في الفرض و النفل و الدليل على ذلك : أولا : عموم قوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر من القرءان , و قول النبي صلى الله عليه وسلم : اقرأ ما تسر معك من القرآن . ثانيا : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ في النفل من أواسط السور وما ثبت في النفل ثبت في الفرض , إلا بدليل . انتهى رد مع اقتباس